Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الرابع] ما يجوز من المساقاة وعجز العامل ومساقاته غيره وإقالته وسرقته وزكاته

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٥/ ٥٥٤

[المسألة الثانية: رب الحائط يقوي العامل في المساقاة لعجزه عنها, أو يقول خذ ما أنفقت وأخرج]

قال ابن المواز: ولا خير في أن يقويه رب الحائط بعد أن عمل وعجز ليثبت فيه, ولا أن يقول له: خذ ما أنفقت وأخرج, وإن رضيا.

[المسألة الثالثة: اجتماع رب الحائط والعامل على بيع الزرع أو الثمر

قبل طيبه وزهوه ممن يحصد أو يجده]

ومن المدونة, قال ابن القاسم: وإذا اجتمع رب الحائط والعامل على بيع الثمرة قبل زهوه, أو الثمر أو الزرع قبل طيبة ممن يجد أو يحصد ذلك مكانه: جاز ذلك, وما أرى فيه مغمزاً, وما سمعت فيه شيئاً.

فصل [٣ - المساقي يساقي غيره]

ولمن سوقي في أصل أو زرع مساقاة غيره في مثل أمانته, فإن ساقي غير أمين: ضمن.

قال ابن وهب: قال ابن أبي سلمة: السقاء بالذهب والورق كبيع ما لم يبد صلاحه, ولا يجوز أن يربح في المساقاة إلا, ثمراً مثل أن يأخذ على النصف ويعطي على الثلثين, فيربح السدس أو يربح عليه.