Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [باب- ١٥ -] ما يكره أن يصلى فيه أو إليه أو به أو عليه، وما لا يكره]

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢/ ٥٨٢

أبدًا، فدل أن الناسي عنده يعيد في الوقت، وقال ابن حبيب: من صلى فوق ظهر الكعبة أو في داخلها فريضة أعاد أبدًا في العمد والجهل، كمن صلى إلى غير القبلة.

قال محمد بن عبد الحكم عن أشهب: لا إعادة عليه.

م وقول ابن حبيب: أشبه بظاهر المدونة، وإنما فرقوا بين سهوه وعمده، وجعلوه بخلاف من صلى في مكة إلى غير القبلة ناسيًا، فقد قالوا: فيه يعيد أبدًا؛ لأنه معاين لها؛ لأن الذي صلى في الكعبة/ قد صلى إلى بعضها، فهو بخلاف من استدبر جميعها.

ولما روى أن النبي ﵇ تنفل فيها، والتنفل لا يجوز إلا إلى القبلة، كالفريضة فكان ينبغي على هذا أن لا يعيد، وإن تعمد، خلا أنه روي في حديث آخر أنه إنما دعا فيها فقط، فلهذا توسط مالك أمره،