Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب السادس] جامع ما تجوز الإجارة فيه أو به أو بجزء منه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٥/ ٤٣٧

فصل [١٣ - في إجارة القَسَّام]

ومن المدونة قال مالك: وكره مالك إجارة قَسَّام القاضي وقَسَّام الدور وحسابهم. قال: وقد كان خارجة بن زيد ومجاهد يقسمان مع القضاة ويحسبان ولا يأخذان لذلك أجر. قال مالك في غير المدونة: وليس بحرام ولكنه ليس من عمل الأبرار. وقال سحنون: إنما كرهه مالك؛ لأنه كان يفرض لهم الأرزاق من أموال اليتامى، فأما إذا أجرى لهم الوالي رزقًا من بيت المال فلا بأس به.

فصل [١٤ - في إجارة المساجد، والبناء فوقه]

قال ولا يصلح لأحد أن يبني مسجدًا ليكريه ممن يصلي فيه. وقد كره مالك أن يبني الرجل مسجدًا ثم يبني فوقه بيتًا يسكنه بأهله يريد؛ لأنه إذا كانت معه