Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [باب - ١٣ -] في فضل الجماعة وإعادة الصلاة فيها، وفي / شهود العتمة والصبح

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢/ ٥٦٢

شفعًا، وقاله ابن عمر.

ولأن واحدة منها تكون صلاته، والثانية نفل، ولا ينتقل بوتر.

قال ابن القاسم: فإن جهل فأعادها، فأحب إلى أن يشفعها برابعة، وتكون الأولى صلاته، وهذه تنفل، وقد بلغني ذلك عن مالك. وابن وهب يرى إعادتها ثالثة؛ لتكون وترًا.

وفي الموطأ / قال ابن عمر: لا تعاد المغرب ولا الصبح.

وأجاز المغيرة وابن سلمة أن تعاد المغرب؛ لعموم خبر ابن محجن وهي كغيرها من الصلوات.

قال ابن القاسم في المجموعة: ومن صلى العشاء وحده وأوتر فلا يعيدها في جماعة.