Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب التاسع] في عهدة ما بيع على مفلس أو باعه وكيل أو قاض أو وصي، والعهدة في الشركة والتولية

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٤/ ٢٢٩

[فصل ٥ - في عهدة ما باعه الطوافون وحكم جعل السمسار إذا ردت

السلعة بعيب]

ومن المدونة: قال مالك: وما باع الطوافون في المزايدة مثل النخاسين، ومن يعلم أنه يبيع للناس فلا عهدة عليهم في عيب ولا استحقاق والتباعة على ربها إن وجد وإلا اتبع.

قال: وإذا ردت السلعة بعيب رد السمسار الجعل على البائع.

قال أبو بكر ابن اللباد: معناه إذا لم يدلس، فأما إن دلس فالجعل للأجير، ولا يؤخذ منه.

وحكى عن ابن القابسي انه قال: وهذا إذا لم يعلم السمسار بالعيب، وأما إن علم فهو مدلس أيضاً، فإن رد الثوب فلا جعل له، وإن لم يرد الثوب فله أجر مثله.