Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب السادس] القضاء في من غش وفي ما غش من ابتاع ما هو زوج فرد أحدهما بعيب

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٤/ ٢٠٤

في من تبرأ من عيب فيوجد اشنع منه، ويبرؤه

من العيب بعد تمام البيع

[فصل ١ - البراءة من عيب فيجد أشنع منه]

[المسألة الأولى: البراءة من الدبرة]

قال ابن القاسم: ومن باع بعيراً فتبرأ من دبرته فإن كانت دبرته منْقَلة مفسدة لم يبرأ -وإن أراه إياها- حتى يذكر ما فيها من نقل وغيره.

[المسألة الثانية: البراءة من الإباق]

وكذلك قال مالك: في من تبرأ في عبد من إباق والمبتاع يظن أنه إباق ليلة، أو مثل العوالي فيوجد قد أبق إلى مثل مصر والشام. قال ابن المواز: أو قد أبق مراراً.