Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [باب - ١٢ -] جامع القول في الإمامة

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢/ ٥٥٦

وقال أبو المصعب: إن أم عبد أو صبي أو أعرابي مضت صلاة من ائتم بهم، إلا العبد في الجمعة والعيدين فلا تجزئ.

ومن المدونة قال مالك: وأكره أن يتخذ ولد الزنا إمامًا راتبًا، وقد نهى عمر بن عبد العزيز رجلا كان يؤم بالعقيق؛ لأنه كان لا يعرف أبوه. قال ابن مزين: إنما كره إمامه ولد الزنا لئلا يؤذى بذلك.

ومن المدونة قال مالك: وأكره أن يتخذ الخصي إمامًا راتبًا، وقد كان علي طرسوس خصي / فاستخلف على الناس / من يصلي بهم فبلغ ذلك مالكًا، فأعجبه.

قال مالك: ولا بأس باتخاذ العمى إمامًا راتبًا وقد أم على عهد رسول الله ﷺ أعمى، وهو ابن أم مكتوم.

م قال: ولا بأس بإمامة المولى، وقد كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي ﷺ من الأنصار في مسجد قباء، وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم ﵃.