Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الرابع عشر] في من ابتاع عبدا وبه عيب فلم يعلم به حتى ذهب عيبه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٤/ ١٥٩

[فصل ٤ - من اشترى أمة لها زوج أو عبد له زوجة افترقا قبل الرد]

قال أبو سعيد البراذعي في مختصرة: واختلف في غير المدونة إذا كان للأمة زوج أو للعبد زوجة فافترقا قبل الرد، وبانت منه هل ترد بذلك أم لا؟

ابن المواز: وقال ابن القاسم وأشهب عن مالك: إن كل عيب ذهب قبل القيام به فلا رد له إلا الزوج للأمة والزوجة للعبد تنحل العصمة بينهما فله الرد بعد ذلك.