Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الخامس] فيمن قام بعيب بعد ولادة أو تزويج أمة أو تعليم صنعة أو كبر صغير أو هرم كبير وتفسير الرجوع بقيمة العيب وقضى عمر بن عبد العزيز فيمن ابتاع عبدا وبه عيب لم يعلم به ثم حدث به عنده عيب أو مات يرجع بقدر ما بين القيمتين، وقاله السبعة من الف

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٤/ ٨٤

فصل [٥ - تفسير الرجوع بقيمة العيب]

قال ابن القاسم: وتفسير الرجوع بقيمة العيب أن ينظر إلى قيمة الجارية صحيحة يوم اشتراها على أن لا عيب بها فيقال: مئة دينار، وقيمتها حينئذٍ على أن بها العيب فيقال: ثمانون دينارًا فقد نقصها العيب الخمس فيوضع عن المشتري ما بين القيمتين، وهو خمس الثمن كان الثمن أكثر من القيمة أو أدنى فإن كان الثمن خمسين حط عنه عشرة؛ لأنه باعه خمسة أجزاء فدفع إليه أربعة وبقي عنده جزء فوجب أن يرجع بثمنه فيصح له في الأربعة أجزاء أربعون.

قال: وإن أراد أن يردها ويرد معها ما نقصها فتقوَّم أيضًا كما ذكرنا ليعلم ثمن ما قبض المبتاع ليغرم قيمة العيب منه إذ ليس عليه أن يغرم قيمة العيب من أمة صحيحة، ولكن من أمة معيبة كما قبض وتفسير ذلك أن يقال: ما قيمتها يوم وقع الشراء صحيحة بلا عيب؟ فيقال له: مئة وما قيمتها حينئذٍ وبها العيب القديم؟ فيقال: ثمانون فيطرح للمشتري من الثمن الذي اشتراها به خمسه،