Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الخامس] فيمن قام بعيب بعد ولادة أو تزويج أمة أو تعليم صنعة أو كبر صغير أو هرم كبير وتفسير الرجوع بقيمة العيب وقضى عمر بن عبد العزيز فيمن ابتاع عبدا وبه عيب لم يعلم به ثم حدث به عنده عيب أو مات يرجع بقدر ما بين القيمتين، وقاله السبعة من الف

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٤/ ٨٢

[مسألة: الفرق بين مسألة المفلس الذي حصل عنده نماء حيث يرد

الأصل دون النماء، ومسألة الرد بالعيب حيث يرد الأصل والنماء]

م: والفرق بين التفليس، والرد بالعيب في هذا أن المبتاع في الرد بالعيب مختار للرد، وقد كان له أن لا يرد، ويأخذ قيمة العيب فلما اختار الرد وأخذ ثمنه وجب عليه أن يرد ما أخذ في الولد إذ ليس الولد بغلة فكذلك ثمنه، وفي التفليس البائع هو مختار للرد وقد كان له أن يحاص بثمنه فلما اختار الرد لم يكن له إلا عين ما باع لقول النبي ﷺ: «أيما رجل أفلس فأدرك ماله بعينه فهو أحق به من غيره» فدل بذلك أن ما فات فلا حق له فيه والولد قد فات ولما لم يكن له أن يترك الأم، ويحاص بثمنها، وبثمن الولد؛ لأنه لم يكن له عليه إلا ثمن واحد فكذلك لا يكون له أن يأخذ الأم ويحاص بثمن الولد نفسه وبالله التوفيق.