Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الخامس] فيمن قام بعيب بعد ولادة أو تزويج أمة أو تعليم صنعة أو كبر صغير أو هرم كبير وتفسير الرجوع بقيمة العيب وقضى عمر بن عبد العزيز فيمن ابتاع عبدا وبه عيب لم يعلم به ثم حدث به عنده عيب أو مات يرجع بقدر ما بين القيمتين، وقاله السبعة من الف

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٤/ ٨٠

م: وقال: وإذا جبر النقص بالنماء، أو بالولد على قول ابن القاسم لم يكن له أن يتماسك ويرجع بقيمة العيب؛ لأنه يصير كمن لم يحدث بها عنده عيب فإما أن يمسك ولا شيء له، أو يرد ولا شيء عليه.

م: وقال ابن المواز: لا يجبر النقص بالولد وأحب إلينا أن يردها بولدها، وبقيمة العيب الحادث عنده إذ لعل قيمة عيبها نصف الثمن ولا يساوي ولدها إلا دينارًا فإن ردها بلا غرم قيمة العيب كان ذلك ظلمًا. وإن شاء أن يأخذ قيمة العيب من البائع فذلك له إلا أن يقول له البائع: أن أقبلها بولدها ولا أغرمه شيئًا من قيمة العيب وأرد جميع الثمن فذلك له، ولا يكون حينئذٍ للمبتاع إلا أن يحبس ولا شيء له أو يرد بالولد ولا شيء عليه.

م: ولا يلزم ابن القاسم ما احتج به عليه محمد من قوله إذ لعل قيمة عيبها نصف الثمن ولا يساوي الولد إلا دينارًا، وإنما أراد ابن القاسم أن يجبر النقص بالولد إذا كان قيمة الولد كالنقص فأكثر، فأما إن كان أقل من النقص