Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الخامس] فيمن قام بعيب بعد ولادة أو تزويج أمة أو تعليم صنعة أو كبر صغير أو هرم كبير وتفسير الرجوع بقيمة العيب وقضى عمر بن عبد العزيز فيمن ابتاع عبدا وبه عيب لم يعلم به ثم حدث به عنده عيب أو مات يرجع بقدر ما بين القيمتين، وقاله السبعة من الف

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٤/ ٧٦

قلت: معنى قول سحنون هذا قول أشهب أي هذا مثل قول أشهب وأما سياق المسألة فهو لابن القاسم.

قلت: فإن قتلها وأخذ قيمتها معيبة إذا كانت كالثمن فأكثر مثل بيعها بالثمن فأكثر، وقد بيَّن العيب يظن أنه حدث عنده وهذا لا رجوع له على البائع بشيء؛ لأن بيده مثل ثمنه فلا حجة له.

قال: بل له أن يرجع عليه بقيمة العيب على قول ابن القاسم فاحتججت عليه بقول ابن المواز إذا باعها بأقل من الثمن وبيَّن العيب يظن أنه حدث عنده أنه يرجع على البائع بالأقل من قيمة العيب أو تمام ثمنه، وقد أشار ابن المواز إلى أن هذا لا يخالفه ابن القاسم.

وبقوله إذا باعها المبتاع لها من ثالث ففاتت عند الثالث بما يوجب له الرجوع بقيمة العيب فرجع على الثاني بذلك أن الثاني يرجع على الأول بالأقل من ذلك، أو من قيمة العيب من ثمنه، أو من تمام ثمنه، فدل بذلك أن لو بقي بيده مثل ثمنه فأكثر لم يكن له رجوع على الأول بشيء فاضطره الأمر إلى أن قال: هذا خلاف لابن القاسم.