Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الحادي عشر] في تلقي السلع وبيع حاضر لباد وسوم الرجل على سوم أخيه وفي النجش وجامع مسائل من البيع مما ليس في المدونة

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٣/ ١٠٩١

فصل [٩ - ما يستحب في البيع من المسامحة والسوم وإقالة النادم وما يكره من المدح والذم وغبن المسترسل]

ومن الموطأ قال مالك: وحدثني يحيى بن سعيد أنه سمع محمد بن المنكدر يقول: أحب الله عبداً سمحاً إن باع، سمحاً إن ابتاع، سمحاً إن قضى سمحاً إن اقتضى.

قال: وحدثني أيضاً ابن المسيب: إذا جئت أرضاً يوفون المكيال والميزان، فأطل المقام بها، وإذا جئت أرضاً ينقصون المكيال والميزان فأقلل المقام بها.

ومن الواضحة: وتستحب المسامحة في البيع والشراء ويسير الربح وحسن الطلب بالثمن، وفي ذلك آثار رويت ورغائب، من ذلك أن النبي ﷺ قال (صاحب السلعة أحق أن يسوم بها من أن يسام) وأنه قال: (البركة في أول السوم والبركة في المسامحة).