Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب التاسع] فيمن باع لبن غنم بعينها كيلا أو جزافا

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٣/ ١٠٧٧

وقد قال بعض فقهائنا القرويين: إنما جاز ذلك في الرأس الواحد استخفافاً إذ القصد فيه الكراء لا اللبن، فلم يجعله كشراء اللبن في البقرة الواحدة؛ لأن هذا غرر منفرد، ومسألة الكراء غرر يسير قارنه بيع فاستخف، وإن لم يكن تبعاً. والله أعلم.

ومن الناس من رأى ذلك اختلافاً من قوله، والأول أصوب والله أعلم.