Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب السابع] في الاستثناء من الصبرة أو الثمرة أو السكنى أو الركوب

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٣/ ١٠٧٣

قال أشهب: والذي أخذ به أنه جائز في الثمرة أن يلحقها ببيعه بعد الصفقة، ولا يجوز ذلك في مال العبد إلا في عقد الصفقة.

قالا عن مالك: ولا يجوز أن يستثنى نصف الثمرة ولا نصف مال العبد.

قال أشهب: فإن نزل رأيته جائزاً ولا أفسخه وبالله التوفيق.