Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] في بيع الخيار وما يجوز من الأجل فيه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٣/ ٧٩٢

وروى ابن سحنون / عن أبيه فيمن اشترى سلعة وشرط خيار سنة أو سنتين أن البيع فاسد وضمانها من المشتري من يوم قبضها. وقال: إنه مثل ما قال أصحابنا فيمن باع سلعة على أنه متى رد الثمن فهو أحق بسلعته أنه بيع فاسد، والمشتري ضامن من يوم القبض.

وفرق بينه وبين المشتري إلى ما يجوز فيه الخيار واشتراط النقد. فقال في هذه ضمانها من البائع وإن قبضها المشتري إلى أن يقبضها بعد أجل الخيار، وذلك لأن الخيار هاهنا صحيح لم يفسد به البيع.

قال أبو محمد: ورواية العتبي عنه أحسن وبعد هذا باب يه إيعاب هذا.