Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الرابع] ما يدخل في الرهن من ولد أو غلة أو مال عبد، ورهن ما لم يبد صلاحه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٢/ ٥٣٧

الأصول للبائع ولا خلاف عندنا أن الأمة إذا بيعت حاملاً أن الولد للمبتاع.

/م وقال بعض العلماء: ولأن كل حكم استقر في رقبة الأم فإنه يسري إلى ولدها، أصله أم الولد والمدبرة فكذلك حكم الرهن؛ ولأن النبي ﷺ قال: (الرهن من الراهن له غنمه- أي غلته- وعليه غرمه)، فما كان من غلة فهي للراهن بما ملكه النبي ﷺ من ذلك بخلاف الولد.

قال ابن القاسم وأشهب عن مالك: كل رهن له غلة فلا تكون الغلة رهنًا إلا أن تشترط فتكون رهنًا إلى محل الحق.

[فصل ٢ - غلة الرهن وصوف الغنم الرهن وألبانها لمن تكون؟]

[ومن المدونة] قال مالك: وكراء الدور وإجارة العبيد كل ذلك للراهن؛ لأنه غلة ولا يكون في الرهن إلا أن يشترطه المرتهن، وكذلك صوف الغنم وألبانها. قال ابن القاسم: إلا صوفًا كمل نباته يوم الرهن فإنه يكون رهنًا معها.