Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب التاسع] فيمن أقرض دينارا أو بعض دينار درهم أو باعه به سلعة أو ببعض درهم أو بدانق وشبه ذلك

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٢/ ٥١٣

قال مالك: ومن باع سلعته أو أكرى منزله بدينار، أو بنصف دينار أو بثلث إلى أجل، فلا يأخذ في ذلك قبل الأجل دراهم لأنه صرف مستأخر، وليأخذ عرضًا إن أحب، فإذا حل الأجل فليأخذ ما أحب.

تم كتاب الصرف [من] الجامع بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه.