Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثامن] في الذهب بالذهب والفضة بالفضة في المبادلة والمراطلة

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٢/ ٥٠٧

الغش وإفساد أسواق المسلمين، وقد طرح عمر ﵁ في الأرض لبنًا غش أدبًا لصاحبة، ولكن يقطعه، فإذا قطعه جاز بيعه إلا أن يخاف أن يسبك فيعاد فينبغي أن تميز فضته بالسبك.

وقال أشهب: إن رد لغش فيه لم أر أن يباع بعرض ولا بفضة حتى يكسر خوفًا أن يغش به غيره، قال: ويجوز بدله على وجه الصرف بدراهم جياد، مراطلة وزنًا بوزن؛ لأنهما لم يريدا بهذا فضلاً بين الفضتين.

قال بعض أصحابنا: يريد بعد أن يكسر فيجوز بدله بدراهم، هذا معنى قول أشهب.

قال أشهب: وإذا كسر الستوق جاز بيعه إن لم يخف أن يسبك فيجعل دراهم أو يسيل فيباع على وجه الفضة، فإن خاف ذلك فليصفه حتى تباع فضته على حده ونحاسه على حده.

م قوله: وقد طرح عمر ﵁ لبنًا في الأرض غش أدبًا لصاحبه ولمالك ﵀ في كتاب ابن المواز فيما غش من لبن أو غيره لا يهراق وليتصدق به، وكذلك