Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [باب -٤ -] في الإحرام والسهو عنه، وذكر التوجيه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢/ ٤٦٨

الصلاة، أو يحلف بها، قال: وما يدريه أن الذي حلف به هو الله.

وقد نهى عمر بن الخطاب ﵁ عن رطانة الأعاجم وقال: "إنها خب ".

ومن سماع ابن القاسم: سئل مالك عن الأعجمي يدعو بلسانه في صلاته، وهو لا يفصح بالعربية، فقال: لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وكأنه يخففه.

محمد قيل: معنى نهي عمر بن الخطاب ﵁ عن رطانة الأعاجم إنما ذلك في المساجد.

وقيل: إنما نهى عن ذلك عن ذلك إذا تكلم بها بحضرة من لا بفهم ذلك، لأنه يصير إلى معنى ما كره أن تناجى اثنان دون واحد.

[فصل -٤ - لا يقرأ في الصلاة إلا قرآنًا]:

ومن المجموعة قال أشهب: ومن قرأ في صلاته بشيء من التوراة والإنجيل والزبور وهو يحسن القراءة أو لا يحسنه فقد أفسد صلاته، وهو