Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة باب، -١ - في فرض الوضوء، وسننه، وفضائله

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١/ ٤٥

((مرة ومرتين وثلاثا، فمن زاد، فقد أساء، وأخطأ)). قال: وروي أنه ﷺ قال: الثالثة في الوضوء شرف، والرابعة سرف.

[فصل-٧] في توقيت الوضوء وصفته.

قال ابن القاسم: لم يوقت مالك في الوضوء واحدة، ولا اثنتين، ولا ثلاثا، إلا ما أسبغ. وقد قال الله تعالى: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ)، ولم يوقت واحدة من ثلاث.