Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] ما يحل ويحرم من الإقالة والشركة والتولية في الطعام والعروض وغيره

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١١/ ٣٦٩

فيصير كأنه ليس بعين شيئه، فيكون أشبه بالبيع من الإقالة.

م جعلوا حوالة الأسواق في رأس مال الطعام لا تفيت الإقالة إذا ليست بتأثير في الجسم، وجعلوا الدين يلحق العبد مفيتاً للإقالة، وإن كان لا تأثير له في الجسم، لكنه عيب كالتأثير في الجسم، وليست حوالة الأسواق عيباً.

قال بعض أصحابنا: وينبغي أن لو زال الدين عنه قبل الإقالة أن تجوز الإقالة إذا لم يداينه في فساد.

م وهذا يجري على قول ابن القاسم في العيب يزول.

قال: وقيل الدين وكثيره سواء يمنع الإقالة كالتأثير في الجسم، أن قليله وكثيره سواء يمنع الإقالة، بخلاف إذا رده بعيب وقد حدث عنده عيب يسير أو دين يسير أنه يرده ولا شيء عليه.

قال: وقال بعض أصحابنا القرويين: ولو حدث بالعبد نقص في جسمه ثم ذهب ذلك لم تجز الإقالة، بخلاف سقوط الدين، قال: وقد تأول إذا