Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [باب-٣ -] جامع القول في الأذان والإقامة وتسوية الصفوف ووقت القيام للصلاة

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢/ ٤٤٤

[فصل-٢ - الإقامة وتر]

ومن المدونة قال مالك: والإقامة كلها مرة واحدة، إلا التكبير، وقد أمر النبي ﵇ بلالاً أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وكان ابن عمر لا يزيد في الإقامة على واحدة.

ابن وهب: قال عطاء بن رباح:- وقد أدرك أبا محذورة مؤذن النبي ﷺ ما علمت أن تأذين أبي محذورة مؤذن النبي ﵇، ولا تأذين من مضى، يخالف تأذيتهم اليوم.

قال موسى بن هارون: وكذلك كان تأذين بلال وسعد القرظ، وعليه إجماع أهل المدينة.

وذهب أبو حنيفة والشافعي: إلى أن أول التكبير أربع مرات.