Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] في السلم وما يحل ويحرم من سلم الحيوان والعروض بعضها في بعض

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١١/ ٩٨

وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة:٢٨٢]، قال ابن عباس: ذلك في السلم. وقال الرسول ﷺ حين قدم المدينة وهم يسلفون الثمار «سلفوا في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»، وهذا نص وبيان صفة. واشترى ﷺ عبداً بعبدين أسودين، وباع علي بن أبي طالب ﵁ جملاً بعشرين بعيراً إلى أجل واشترى ابن