Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثاني] في استبراء الأمة تباع ثم يستقال منها أو يفسخ بيعها، أو تتبرع من عبد أو ترد بخيار أو بعيب

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٠/ ٩٥٣

ومن ابتاع شقصاً [من رائعة] فله المواضعة.

وفي كتاب محمد: لا استبراء على البائع ولا مواضعة له على المشتري.

قال الشيخ: جعل كونها بيد أمينٍ كما لو ائتمن المبتاع على استبرائها ثم أقالة فيها قبل أن يذهب عظم حيضتها أنه لا استبراء عليه.

[فصل ٢ - في استبراء الأمة تباع ثم يفسخها بيعها

أو يشتريها من عبده]

ومن المدونة: قال: ومن باع أمَّ ولده أو مدبرته فسخ البيع ورُدت فلنستبرأ إذا كان قد دفعها على الحوز وترك المواضعة.

ومن اشترى من عبده جاريته، أو انتزعها منه فليستبرئ - يريد إذا انتزعها منه فليستبرئ ولا مواضعة فيها، وإذا اشتراها لنفسه من ففيها المواضعة.

[فصل ٣ - في استبراء الأمة تباع ثم ترد بخيار]

ومن ابتاع جاريةً بالخيار ثلاثاُ فتواضعاها، أو كانت وَخشاً فقبضها فاختار الرد من له الخيار فلا استبراء على البائع، لأن البيع لم يتم فيها، وإن أحب البائع أن يستبرئ التي غاب عليها / المشتري وكان الخيار له خاصة، فذلك حسن، إذ لو