Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب العاشر] فيمن صام عن ظهاره في رمضان أو ذي الحجة أو سافر في صومه فمرض

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٠/ ٨٠٨

وقال سحنون: يجزئه.

قال مالك: ومن صام لظهاره ثم مرض فأفطر فليبين إذا صح، فإن أفطر يوما متعمدا بعد قوته على الصوم ابتدأ.

قال: وإن حاضت امرأة في صوم عليها متتابع ولم تصل قضاء أيام حيضتها فلتبتده.

قلت: فقول الله تعالى:﴾ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ﴿[المجادلة:٤]، ومن هذا الذي لا يستطيع؟

فقال: هو الصحيح الذي لا يقوى علي الصوم من كِبَر أو ضعف، ومن الناس من هو صحيح لا يقوى علي الصوم.

ومسألة من تظاهر وهو مريض قد قدمت في باب الصوم في الظهار فأغني عن إعادتها.