Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] باب جامع القول في الظهار

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٠/ ٧٧٧

[الباب الرابع]

في منع المظاهر الوطء قبل الكفارة

ودخول الإيلاء عليه في تركها

[فصل ١ - في منع المظاهر الوطء قبل الكفارة]

قال الله تعالى: ﴿ثم يعودون لما قالوا﴾ الآية فدل أن العود إرادة الوطء لا الوطء لقوله تعالى: ﴿من قبل أن يتماسا﴾.

قال مالك فيمن ظاهر من زوجته: فلا يطؤها حتى يكفر، ويجب عليها أن تمنعه من جماعها.

قال ابن القاسم: فإن خشيت منه على نفسها رفعت ذلك إلى الإمام، ويمنعه الإمام من وطئها، إن خاصمته حتى يكفر، ويؤدبه إن اراد جماعه قبل الكفارة.

قال مالك: ولا يقبل ولا يباشر، ولا ينظر إلى صدرها، ولا إلى شعرها حتى يكفر؛ لأن ذلك لا يدعو إلى خير، وقد قال تعالى: ﴿فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا﴾، فعم.

وقال أصبغ في العتبية: إن قبلها في شهري صيام الكفارة، فلا شيء عليه.