Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] باب جامع القول في الظهار

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٠/ ٧٦٧

قال أبو زيد عن ابن القاسم: ولو أنه لما صام أياماً أراد أن يبر بالتزويج فتزوج، فقد أسقط عنه الكفارة ويبطل عنه الصيام.

قال الشيخ: وعلى قول من قال: يلزمه تمامها إذا ابتدأ فيها، لا يسقط التزويج عنه تمامها.

وفي مختصر ابن عبد الحكم قال: وإذا ظاهر منها ووطئ، ثم ظاهر ثانيةً فعليه أيضاً الكفارة ثانية.

[فصل ٤ - في دليل لزوم كفارة واحدة

على من ظاهر من جماعة نساء]

ومن المدونة قد تقدم: أن من قال لأربع نسوة: أنتن علي كظهر أمي، فإنما عليه كفارة واحدة.

قال الشيخ: وذهب الشافعي: أن عليه لكل واحدةٍ كفارة.

ودليلنا: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المجادلة: ٣] الآية، فجميع النساء إذا ظاهر الرجل منهن فإنما عليه كفارة واحدة.