Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب السادس] جامع النكاح في العدة وذكر العدة من زوجين

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٠/ ٦٠٢

[فصل ١٠ - في تأبيد التحريم على الناكح في العدة]

ومن المدونة: قال ابن القاسم: فرق عمر بين المتناكحين في العدة في العمد والجهل, وقال: لا يتناكحان أبداً.

ابن وهب: وقد قال عمر فيمن نكح في العدة فلم يدخل بها حتى فرق بينهما: أنها تتم العدة الأول, ويخطبها الثاني إن شاء, وإن دخل بها لم تحل له أبدا.

قال عبد الوهاب: لأنه إذا لم يدخل بها لم يدخل في النسب شبهة, وهذا الظاهر, وقد قيل: يتأبَّد التحريم عليه.

ووجه ذلك: قوله / ﷿: ﴿وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة:٢٣٥] , فارتكب النهي فعوقب بتأبيد التحريم.

قال الشيخ: لأن من أصلنا أنَّا نحرِّم بالأقل, وقد حرم الله ﷿ ما نكح الآباء, فكان العقد على الزوجة تحريماً على الأبناء كالدخول, فكذلك هذا.