Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثاني] في طلاق الحر والعبد, وعدة الحرة والأمة وجامع القول في العدة

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٠/ ٥٦٠

قال مالك: وعدة الحامل وضع آخر حمل في بطنها.

قال الشيخ: لقوله ﷿/: ﴿وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [البقرة:٤] فعم, ويستوي فيه الحرة والأمة والمسلمة والكتابية والمطلقة والمتوفي عنها زوجها, لعموم الظاهر, ولأنه يُعلم به براءة الرحم بيقين, ولأن سَبَيعَة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر, فقال لها رسول الله ﷺ: «قد حللتِ فانكحي من شئت».

قال: وليس على المطلقة قبل البناء عدة.

قال الشيخ: لقوله ﷿: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب:٤٩].

وقال: وعدة الحرة في الوفاة أربعة أشهرٍ وعشراً, بنى بها زوجها أم لا