Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [باب -٢٣ -] جامع القول في الحيضة والاستحاضة

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١/ ٣٨٢

[فصل-١٢ - : فيما يحل للرجل من امرأته الحائض]

قال مالك: في الحائض تشد إزارها، وشأنه بأعلاها، هكذا روي عن النبي ﷺ وهو في الموطأ والبخاري.

وقالت عائشة ﵂: تشد إزراها على أسفلها، ثم يباشرها إن شاء، وكذلك في الموطأ والبخاري عن النبي ﷺ، وعائشة أم المؤمنين.

قال ابن القاسم: وقوله: شأنه بأعلاها، أي: يجامعها في أعكانها وبطنها، وما شاء مما هو أعلاها.