Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] في طلاق السنة والطلاق ثلاثا أو في الحيض

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٠/ ٥٥٧

فصل [٨ - في تحريم المطلقة على نطلقها حتى يراجعها]

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومن طلق زوجته طلاقاً يملك فيه الرجعة فلا يتلذَّذ منها بنظرٍ أو غيره وإن كان يريد رجعتها حتى يراجعها.

ابن وهب: وقد طلق ابن عمر زوجته في مسكن حفصة زوج النبي ﷺ, وكان طريقة إلى المسجد في حجرتها, فكان يسلك طريقاً آخر كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها.

قال ابن القاسم: وكان مالك يقول: لا بأس أن يدخل عليها ويأكل معها إذا كان معها من يتحفَّظ بها, ثم رجع فقال: لا يدخل عليها ولا يرى شعرها, ولا يأكل معها حتى يراجعها, وإن كان معها فلينتقل عنها.

ابن وهب: وقد انتقل ابن عمر وعروة بن الزبير.

قال الشيخ: فهذا يؤيد أنها محرمةٌ بالطلاق حتى يراجعها.