Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب السابع] في الخلع على دين مؤجل أو سلف أو خمر أو حلال وحرام

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٩/ ٤٩٤

قال الشيخ: قيل في قول ابن القاسم: فإن تخلَّلت الخمر بيد الزوج فإنها له لأنها قد عادت حلالاً, وسواءٌ كانت الزوجة مسلمةً أو نصرانيةً.

[فصل ٣ - في الخلع على حلالٍ وحرام]

ومن المدونة: وإن خالعها على حلالٍ وحرامٍ جاز منه الحلال وبطل الحرام كمالٍ وخمر.

وفي الباب الأول من الخلع تفسير الخلع والمباراة والفدية وأن ذلك كله طلقةً بائنة.