Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] جامع ما يحل ويحرم من الرضاع

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٩/ ٤٠٨

وجه أبي حذيفة» , وفي حديث آخر: «تذهب غيرته» , فليس تقوم بهذا حجةً لمن أطلق التحريم, وما علمت من أخذ به عامَّاً إلا عائشة ﵂ وخالفها أزواج النبي ﷺ, ورأين ذلك خاصاً بسالم.

قال الشيخ: واحتج لذلك الحديث بعض أصحابنا البغداديين بقوله ﷿: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة:٢٣٣] فدل أن ما زاد على الحولين بالأمر البين ليس من الرضاعة, لقوله ﷺ: «لا رضاع إلا ما فَتق الأمعاء» , وقوله ﵊: «الرضاع