Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثالث] في وطء الأختين بنكاح أو ملك والجمع بين النساء

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٩/ ٣٤٥

قال ربيعة ومالك: ويجمع بين المرأتين بينهما نسب يحل لإحداهما أن لو كانت رجلاً نكاح الأخرى، ولا يجوز إن لم يحل أن يتناكحا، وأما من قبل الصهر فذلك جائز، حل لإحداهما لو كانت رجلاً تزويج الأخرى أم لا.

قال مالك: ولا بأس أن يجمع بين المرأة وربيبتها، وقد جمع عبد الله بن جعفر بين امرأة علي وبين ابنته من غيرها.