Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثاني والعشرون] في القسم بين الزوجات

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٩/ ٣٢٠

قال الشيخ: فوجه ذلك: لحرمة الحرة، ولأن ديتها مثلاً دية الأمة، وعدتها في الموت مثلاً عدتها، وكذلك حدودها فكذلك في القسم.

تم كتاب النكاح الثاني بحمد الله وحسن عونه

والصلاة والسلام على محمدٍ وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً