Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الخامس عشر] فيمن أراد نكاح امرأة أو شراء أمة فزعم أبوه أنه قد وطئها ومن أدخلت عليه غير زوجته، وهل يبوأ من الأمة بيتا والحكم في الخنثى، ونكاحه امرأة زنى بها أو قذفها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٩/ ٢٧٢

قال الشيخ: وذكر أنه إذا غزا فُرِضَ له ربع سهمٍ، لأن له في بعض الأحوال سهماً، وفي بعض الأحوال لا شيء له، بخلاف الوراثة، وذكر أنه إذا زنى بذكره أن لا حد عليه، لأن ذكره كأصبع، وإذا وطئ في فرجه كان عليه الحد.

[فصل ٥ - في نكاح الرجل امرأة زنى بها أو قذفها]

ومن المدونة: قال ابن القاسم: فلا بأس أن ينكح الرجل امرأة كان زنى بها بعد الاستبراء، أو امرأة قذفها فحد لها أو لم يحد.