Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الخامس عشر] فيمن أراد نكاح امرأة أو شراء أمة فزعم أبوه أنه قد وطئها ومن أدخلت عليه غير زوجته، وهل يبوأ من الأمة بيتا والحكم في الخنثى، ونكاحه امرأة زنى بها أو قذفها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٩/ ٢٦٨

الإسلام بأن جعل الحكم للمبال.

وروى أيوب الأعور الفرضي في كتابه أن الرسول ﵊ سئل عن مولودٍ له قبل وذكر من أين يورث؟ فقال ﵊: "من حيث يبول"، وكذلك قال ﵁: إذا بال من ذكره ورث ميراث ذكر، وإن بال من فرجه ورث ميراث أنثى، فإن خرج منهما جميعاً فمن أيهما أسبق، وذلك قول جابر بن زيد وغيره من التابعين.