الجامع لمسائل المدونة
Page imprimée ٩/ ٢٠٤
قال عبد الوهاب: ويستحب لمن تزوج أن يدفع شيئاً من الصداق قبل الدخول، وأقله أقل ما يستباح به الفرج وهو ربع دينار، لأنه ﵊ فعل ذلك لما زوج فاطمة من علي ﵄.
قال عبد الوهاب: ويستحب لمن تزوج أن يدفع شيئاً من الصداق قبل الدخول، وأقله أقل ما يستباح به الفرج وهو ربع دينار، لأنه ﵊ فعل ذلك لما زوج فاطمة من علي ﵄.