Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثالث عشر] في النكاح الذي يفسخ بطلاق أو بغير طلاق

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٩/ ٩٦

قال ابن القاسم: وإنما جَعَلَ ذلك لها مالك لأنه ذَكَرَ عن ابن شهاب في زبراء أنها قالت: ففارقْتُه ثلاثًا، فبهذا الأثر أخذ مالك، وكان يقول مرة: لا تختار إلا واحدة بائنة، وقاله أكثر الرواة.

قال الشيخ: فوجه الأول: أنها ملكت ما كان يملكه من الفراق، فلها أن تفارقه بما شاءت كَهُوَ.

ووجه الثانية: أن الواحدة تبينها منه، وتملك نفسها بها، فالزيادة على ذلك ضرر، وقد قال ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» فَمُنِعَتْ أن تُضِرَّ به.