Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب السابع] في المرأة يتزوجها رجلان ولا يعلم الأول منهما وولي المعتقة, والاولي يرضى بغير كفء ثم لا يرضى به في نكاح ثان

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٩/ ٦١

ومعاوية, وقيل: مرويٌّ عن عليٍّ ﵃ ولا مخالف لهم.

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإن لم يدخل بها واحد منهما ولم يعرف الأول فسخا بطلقة طلقة, ولا قول لها إن قالت: هذا هو [الأول] , ثم تبتدئ نكاح من أحبت منهما أو من غيرهما.

قيل لابن المواز: فإن مات الأول منهما أو طلق قبل أن يدخل الآخر بها ثم دخل الآخر بعد موته أو بعد طلاقه؟

قال: إن لم يعلم بذلك حتى دخل الآخر ثبت نكاحه / كما لو دخل بها والأول حي لم يمت ولم يطلق, ولا ميراث لها من الأول ولا عدة عليها منه, وإن علم بذلك قبل دخول الآخر فسخ نكاح الآخر واعتدت من الأول وورِثَته, وكذلك إن طلق فإنه يفسخ نكاح الآخر على كل حال, وذلك إذا كان عقد