Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثالث] في إنكاح الرجل ابنته البكر والثيب وابنه الصغير ومملوكيه ومن يلي عليه غائبا أو حاضرا وتزويج اليتيمة قبل البلوغ

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٩/ ٣٨

الزوج قبل البناء، فقال ورثته: لم تكن هي رضيت، فقال: تُسأل هي الآن، فإن قالت كنت رضيت، فذلك لها.

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإن كانت بغير البلد، أو فيه فتأخَّر إعلامها لم يجز وإن رضيت.

قال سحنون: وهذا قول مالكٍ الذي عليه أصحابه.

قال شُريح: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن مَعَّضَت لم تُنكَح، وإن سكتت فهو إذنها.

قال سليمان: معنى معَّضَت: عبَسَت وقَطَّبت.