الجامع لمسائل المدونة
Page imprimée ١/ ٢٨
قال فقهاء الأمصار، إلا الثوري وابن حنبل، فأنهما أجازا أن يمسح الرأس على حائل، عمامة أو غيرها، وان كان لغير عذر.
فالدليل لمالك، قوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ﴿، فمن مسح على حائل فلم يمسح على رأسه.
ولما روي أن الرسول ﷺ مسح رأسه بيديه مباشراً له، وتمادى فعله وفعل أصحابه عليه، وانه توضأ، وعليه عمامة، فادخل يديه من تحتها ومسح برأسه.