Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة باب، -١ - في فرض الوضوء، وسننه، وفضائله

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١/ ٢٨

قال فقهاء الأمصار، إلا الثوري وابن حنبل، فأنهما أجازا أن يمسح الرأس على حائل، عمامة أو غيرها، وان كان لغير عذر.

فالدليل لمالك، قوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ﴿، فمن مسح على حائل فلم يمسح على رأسه.

ولما روي أن الرسول ﷺ مسح رأسه بيديه مباشراً له، وتمادى فعله وفعل أصحابه عليه، وانه توضأ، وعليه عمامة، فادخل يديه من تحتها ومسح برأسه.