Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة باب في العبد المأذون له في التجارة يملك ذا قرابة له أو لسيده ممن يعتق عليه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٧/ ٧٣٧

فصل

ومن المدونة قال مالك: ولا يجوز على المكره شيء من الأشياء لا عتق ولا طلاق ولا نكاح ولا بيع ولا شراء ولا وصية ولا غير ذلك.

وإن أكره على الصلح لم يلزمه شيء، وإكراه السلطان عند مالك وغير السلطان سواء، والضرب عند مالك إكراه، والتهديد بالقتل، والتهديد بالضرب والتخويف [٤٣/ب. ص] الذي لا شك فيه إكراه.

ابن القاسم: والسجن إكراه، وإكراه الزوج زوجته إكراه.

وقد قال مالك: إذا ضربها او أضر بها فاختلعت منه؛ أنه يرد إليها ما أخذ منها، فهذا بذلك أن إكراهه إكره.

م: وقد قال الرسول ﷺ: «حمل عن أمتي النسيان والخطأ وما استكرهوا عليه».

في العبد يدس من يشتريه من سيده وهو لا يعلم

وشراء العبد نفسه من سيده شراءً فاسداً

قال مالك: وإذا دفع العبد مالاً لرجلٍ وقال: اشترني لنفسك، فاشتراه ولم يستثن ماله فليغرم ثمنه ثانيةً ويلزمه البيع، ويكون العبد له؛ لأنه إنما دفع إليه أولاً مال عبده.