Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة باب فيمن حلف بعتق عبده أو شقص له في عبده إن فعل كذا

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٧/ ٥٣٣

التزويج له فمتى باعت الأمة ثم تزوجته ثم اشترتها حنث فيها؛ لأنها زوجة للمحلوف عليه بعد.

م: ووجه قوله في الرجل: كأنه رأى أن لفظ التزويج إنما يقتضي العقد فإذا عقد النكاح ثم اشترى الأمة [لم يحنث لانقضاء الفعل الذي عليه مثلما لو حلف ألا يكلمها فباع الأمة] ثم كلمها ثم اشترى الأمة، لم يحنث بذلك الكلام.

م: وهذا أقيس والأول أحوط والله أعلم.

قال ابن المواز: ولو حلف بحريتها ألا يشارك فلاناً فباعها ثم شاركه فلا يشتريها وهو شريكه.

م: ويدخلها القول الآخر.

ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن حلف بعتق عبده ألا يكلم فلاناً فكاتبه ثم كلم فلاناً عتق عليه كمن حلف بعتق رقيقه فحنث أنه يدخل عليه في ذلك المكاتب والمدبر وأمهات الأولاد، وقد قال الرسول ﵇:» المكاتب عبد ما بقي عليه درهم)).