Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة باب في الأمور المحصنة من التغرير الداعية إلى الصبر والنصر

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٦/ ٣٧٨

كتاب النذور الثاني

﷽

وصلى الله على محمد وآله وسلام

جامع القول في كفارة اليمين بالله تعالى للحر والعبد

قال الله تعالى في كفارة اليمين بالله وهي التي أذن في اليمين بها: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ إلى قوله ﴿فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ﴾ فجاز أن يطعم في الكفارة الوسط من المشبع وهو مد بمدة النبي ﵇، ولم يذكر في الظهار وسطاً، فعملنا فيه على الغاية وذلك مد بمد هشام وهو مدين إلا ثلث.

قال النبي ﷺ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير».

وروي: «فليأت الذي هو خير وليكفر».

قال ابن وهب: وكان ابن عمر ربما قدم الكفارة ثم حنث وربما حنث ثم كفر