Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة باب في الأمور المحصنة من التغرير الداعية إلى الصبر والنصر

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٦/ ٣٢٣

وروى ابن وهب أن رجلاً تصدق في زمن الرسول ﷺ بجميع ماله فأجاز له منه النبي ﷺ الثلث.

وروي في كتاب محمد عن ابن عمر أنه يخرج ماله كله.

وعن ابن المسيب ثلث ماله، وقال ابن مالك.

وعن عائشة ﵁-كفارة يمين.

وعن عبد العزيز بن أبي سلمة زكاة ماله.

ومن المدونة قال مالك: وإن سمي شيئاً من ماله فقال: داري أو دابتي أو ثوبي صدقة أو في سبيل الله ولا مال له غير ما سمى فحنث؛ فليخرج كل ما سمي ولا يجزيه منه الثلث.

وقال ابن نافع: من تصدق بشيء بعينه وهو ماله كله أنه يخرج الثلث، وكذلك قال ابن وهب عن مالك إذا سمي أكثر من ثلث ماله اقتصر على الثلث.