Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة باب في الأمور المحصنة من التغرير الداعية إلى الصبر والنصر

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٦/ ٢٧٠

وأمر الذي نذر أن يمشي القهقري إلى الكعبة أن يمشي لوجهه.

واللذين نذرا أن يمشيا في قران أن يحلا قرانهما.

وقال ﵇: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاث مساجد -فذكر مسجده والمسجد الحرام ومسجد إيلياء-».

قال مالك ﵀: فمن أوجب على نفسه المشي إلى الكعبة في نذر أو يمين حنث بها فعليه الوفاء به، وقال ابن عمر وغيره.

قال ابن المواز: ولا كفارة في ذلك لقول رسول الله ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فيلطع» ولم يجعل فيه كفارة؛ والحج والعمرة من الطاعات، فمن قال: فيه كفارة فقد خالف ما أمره الرسول ﷺ به.