الجامع لمسائل المدونة
Page imprimée ٦/ ٢٧٠
وأمر الذي نذر أن يمشي القهقري إلى الكعبة أن يمشي لوجهه.
واللذين نذرا أن يمشيا في قران أن يحلا قرانهما.
وقال ﵇: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاث مساجد -فذكر مسجده والمسجد الحرام ومسجد إيلياء-».
قال مالك ﵀: فمن أوجب على نفسه المشي إلى الكعبة في نذر أو يمين حنث بها فعليه الوفاء به، وقال ابن عمر وغيره.
قال ابن المواز: ولا كفارة في ذلك لقول رسول الله ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فيلطع» ولم يجعل فيه كفارة؛ والحج والعمرة من الطاعات، فمن قال: فيه كفارة فقد خالف ما أمره الرسول ﷺ به.