Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة باب ما ينتفع به قبل القسم من الغنيمة من طعام وغيره ما يفضل وما لا يكون غلولا، وفيمن غل

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٦/ ٢٠٧

الدواب ويذبحوها، وكذلك جميع الماشية ولا تترك للعدو ينتفع بها، وأما المتاع والسلاح فإنه يحرق.

قال ابن القاسم: ولم أسمع من مالك في الدواب أنها تحرق بعد ما عرقبت.

ابن حبيب: قال المصريون: تعرقب أو تذبح أو يجهز عليها.

وقال المدنيون: يجهز عليها، وكرهوا أن تذبح أو تعرقب، وبه أقول؛ لأن الذبح مثلة والعرقبة تعذيب؛ وقد جاء النهي عن تعذيب الحيوان، أو يعذب بعذاب اللله وهو النار.

قال غيره: ويكره تحريق النحل وتغريقها لنهيه ﷺ عن تعذيب الحيوان إلا لمأكلة.

وونهى عنه علي بن أبي طالب ﵁.