Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [باب] في الاختتان والخفاض وإتيان الولائم

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٦/ ١٩٦

قيل: فإن ادعوا أنه أوثقهم في دار الإسلام؟

قال: إن استدل على صدقهم بسبب ظاهر؛ فالقول قولهم، وإن لم يعرفوا عند خروجهم إلا في وثاقه فهم له عبيد.

قيل: فالعبد يخرج متلصصاً إلى أرض العدو فيغنم؟

قال: يخمس ويكون فضل ذلك له.

والفرق بين العبد المتلصص والآبق: أن الخمس لا يكون إلا في تعمد الخروج لإصابته ما أوجب عليه.

قيل: فإن خرج حر وعبد متلصصين فغنما؟

قال: يخمس ما أصابا ثم يقسم بينهما ما بقي، وإن كان لا يسهم للعبد في الغزو فالمتلصص بخلاف الغزو.